تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة . وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز .
شرح
المتأخرون ( 1 ) . ( الثالثة ) النفي : وفي موجبه قولان : فالشيخ المرة الأولى ( 2 ) ، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر ، وتبعه القاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) . والمفيد : المرة الثانية ( 6 ) وتبعه التقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) . وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه ( 9 ) . * * *
هامش
( 1 ) لاحظ الكافي : ص 410 س 11 قال : ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر . والوسيلة : ص 414 س 19 قال : حلق الرأس والاشهار في البلد . والمهذب : ج 2 ص 533 س 10 قال : ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، وينفى منه إلى بلد آخر إلى غير ذلك . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) السرائر : باب الحد في الجامع بين النساء والرجال ص 451 س 36 قال : ويحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأنصار . ( 5 ) المختلف : ج 2 في اللواحق والسحق ص 215 س 14 قال : والمشهور الأول ، أي قول الشيخ في النهاية . ( 6 ) المقنعة : باب الحد في القيادة ص 126 س 8 قال : فإن عاد ، جلد كما جلد أول مرة ، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره . ( 7 ) الكافي : فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال : فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر . ( 8 ) المراسم : ذكر ما هو دون الثمانين ، وهو حد القيادة ص 257 س 13 قال : فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه . ( 9 ) التهذيب : ج 10 ( 5 ) باب الحد في القيادة ص 64 قطعة من حديث 1 .