ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة . وقال
المفيد : في الثانية ، والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز .
شرح
المتأخرون ( 1 ) .
( الثالثة ) النفي : وفي موجبه قولان :
فالشيخ المرة الأولى ( 2 ) ، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر ، وتبعه القاضي ( 3 )
وابن إدريس ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) .
والمفيد : المرة الثانية ( 6 ) وتبعه التقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) .
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : يضرب
ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه ( 9 ) .
* * *
هامش
( 1 ) لاحظ الكافي : ص 410 س 11 قال : ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر . والوسيلة : ص 414
س 19 قال : حلق الرأس والاشهار في البلد . والمهذب : ج 2 ص 533 س 10 قال : ويحلق رأسه ويشهر في
البلد ، وينفى منه إلى بلد آخر إلى غير ذلك .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) تقدم آنفا .
( 4 ) السرائر : باب الحد في الجامع بين النساء والرجال ص 451 س 36 قال : ويحلق رأسه ويشهر في
البلد وينفى عنه إلى غيره من الأنصار .
( 5 ) المختلف : ج 2 في اللواحق والسحق ص 215 س 14 قال : والمشهور الأول ، أي قول الشيخ في
النهاية .
( 6 ) المقنعة : باب الحد في القيادة ص 126 س 8 قال : فإن عاد ، جلد كما جلد أول مرة ، ونفي عن
المصر الذي هو فيه إلى غيره .
( 7 ) الكافي : فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال : فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر .
( 8 ) المراسم : ذكر ما هو دون الثمانين ، وهو حد القيادة ص 257 س 13 قال : فإن عادوا نفوا عن
المصر بعد فعل ما استحقوه .
( 9 ) التهذيب : ج 10 ( 5 ) باب الحد في القيادة ص 64 قطعة من حديث 1 .