تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

الفصل الثالث : في حد القذف

ومقاصده أربعة :
شرح
والنفي يجب في ثلاث مواضع قدمناها . زنا البكر ، وحده عام . وفي القيادة ولا حد لمدته إلا أن يتوب ، ولو افتقر في التغريب إلى مؤنة كانت عليه في ماله ، وإن لم يكن له فمن بيت المال . وفي المحارب ، ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضيقا عليه حتى يتوب . ( مقدمة )الأصل في تحريم القذف : الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) ( 1 ) وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ( 2 ) . فغلظ سبحانه تحريم القذف بخمسة أشياء : ( أ ) وجوب الحد بقوله : ( فاجلدوهم ) . ( ب ) رد الشهادة بقوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) . ( ج ) التفسيق بقوله : ( وأولئك هم الفاسقون ) . ( د ) اللعنة بقوله : ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) .
هامش
( 1 ) النور : 23 ( 2 ) النور : 4 .