ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين .
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .
شرح
محصن .
احتج الشيخ : بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : حد
اللائط مثل حد الزاني ، وقال : إن كان محصنا رجم وإلا جلد ( 2 ) .
قال الشيخ : يحتمل هذه الأخبار شيئين : إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه
يعتبر فيه الإحصان وعدمه ، وأن يحمل على التقية ، لأن ذلك مذهب بعض
العامة ( 3 ) .
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) والتقي ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 55 الحديث 10 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 54 الحديث 9 .
( 3 ) قال الشيخ في التهذيب : ج 10 ص 55 بعد نقل الأخبار : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار
تحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب إلى أن قال بعد صفحة : والوجه
الآخر في الأخبار التي قدمناها : أن نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة .
( 4 ) النهاية : باب الحد في اللواط ص 706 س 6 قال : والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ،
قتل في الرابعة مثل الزاني .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 531 س 9 قال : وإذا لا ط إنسان ثلاث مرات
إلى قوله : قتل في الرابعة .
( 6 ) الكافي : فصل في اللواط وحده ص 409 س 6 قال : وإذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في
الرابعة .