تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .
شرح
محصن . احتج الشيخ : بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : حد اللائط مثل حد الزاني ، وقال : إن كان محصنا رجم وإلا جلد ( 2 ) . قال الشيخ : يحتمل هذه الأخبار شيئين : إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر فيه الإحصان وعدمه ، وأن يحمل على التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة ( 3 ) . قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) والتقي ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 55 الحديث 10 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 54 الحديث 9 . ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب : ج 10 ص 55 بعد نقل الأخبار : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار تحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب إلى أن قال بعد صفحة : والوجه الآخر في الأخبار التي قدمناها : أن نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة . ( 4 ) النهاية : باب الحد في اللواط ص 706 س 6 قال : والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ، قتل في الرابعة مثل الزاني . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 531 س 9 قال : وإذا لا ط إنسان ثلاث مرات إلى قوله : قتل في الرابعة . ( 6 ) الكافي : فصل في اللواط وحده ص 409 س 6 قال : وإذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة .
المهذب البارع — صفحة 56 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي