وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط ، والحد فيه مائة جلدة حرة
كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في
النهاية : ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا
شرح
والمصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني ( 3 ) وقد تقدم البحث فيه .
قال طاب ثراه : والحد فيه ( أي في السحق ) مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ،
محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية : ترجم مع الإحصان .
أقول : الأكثر على أن الحد في السحق مائة جلدة مطلقا ، وهو اختيار السيد ( 4 )
والمفيد ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وهو ظاهر كلام سلار ( 8 ) واختاره
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 213 س 11 قال بعد نقل قول النهاية : وهو المعتمد .
( 3 ) السرائر : باب الحد في اللواط ص 449 س 28 قال : والمتلوط بما دون الإيقاب إذا أقيم عليه الحد
ثلاث مرات إلى قوله : والأولى عندي أنه يقتل في الثالثة ، لقولهم المجمع عليه : إن أصحاب الكبائر يقتلون
في الدفعة الثالثة ، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب الكبائر .
( 4 ) الإنتصار : مسائل الحدود ، ص 253 س 7 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول بأن البينة
إذا قامت على امرأتين بالسحق ، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .
( 5 ) المقنعة : باب الحد في السحق ص 125 س 17 قال : فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل
واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني .
( 6 ) الكافي : فصل في السحق وحده ص 409 س 16 قال : ويجب حده بحيث يجب حد الزنا إلى
قوله : وهو مائة جلدة .
( 7 ) السرائر : باب الحد في السحق ص 450 س 4 قال : وساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحد
منهما الحد جلد مائة .
( 8 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 1 قال : فأما اللواط والسحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا إلا أن الحد في الإحصان الخ .