شرح
( الثالث ) القتل على المفعول مطلقا ، قاله الصدوق في المقنع ( 1 ) .
( الرابع ) الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه ، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في
النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) .
احتج الصدوقان : بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال :
ذلك الكفر بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
احتج المفيد ومتابعوه : بأصالة براءة الذمة .
وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ،
فقال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف ( 6 ) .
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال : قلت للصادق عليه السلام رجل أتى
رجلا ، قال عليه السلام : إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ،
قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير
هامش
( 1 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 9 قال : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر
فهو الكفر بالله العظيم .
( 2 ) النهاية : باب الحد في اللواط ص 704 س 10 قال : والضرب الثاني من اللواط إلى قوله : إن كان
الفاعل أو المفعول به محصنا ، وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 530 س 10 قال : إن كان محصنا كان عليه
الرجم ، وإن كان غير محصن كان عليه الحد .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام اللواط ص 413 س 20 قال : فإن كانا محصنين رجما ، وإن لم
يكونا محصنين جلد كل واحد منهما الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 53 الحديث 6 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 52 الحديث 3 وتمام الحديث ( أخذ منه السيف
ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .