تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
( الثالث ) القتل على المفعول مطلقا ، قاله الصدوق في المقنع ( 1 ) . ( الرابع ) الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه ، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) . احتج الصدوقان : بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ذلك الكفر بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله ( 5 ) . احتج المفيد ومتابعوه : بأصالة براءة الذمة . وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف ( 6 ) . احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال : قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا ، قال عليه السلام : إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير
هامش
( 1 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 9 قال : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم . ( 2 ) النهاية : باب الحد في اللواط ص 704 س 10 قال : والضرب الثاني من اللواط إلى قوله : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا ، وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 530 س 10 قال : إن كان محصنا كان عليه الرجم ، وإن كان غير محصن كان عليه الحد . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام اللواط ص 413 س 20 قال : فإن كانا محصنين رجما ، وإن لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 53 الحديث 6 . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 2 ) باب الحدود في اللواط ص 52 الحديث 3 وتمام الحديث ( أخذ منه السيف ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
المهذب البارع — صفحة 55 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي