تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الفخذين . وأما الدبر ، فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال أبوه بعد ذلك : فإذا وقب فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ) . وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ . وكلام أبو علي يدل عليه أيضا ( 2 ) . ( الثاني ) حده مائة مطلقا ، أي سواء كان فاعلا أو مفعولا ، محصنا أو غير محصن ، وهو قول المفيد ( 3 ) والسيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) والتقي ( 6 ) والحسن ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال : ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، إلى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا . ( 2 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال : ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، إلى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا . ( 3 ) المقنعة : باب الحد في اللواط ص 124 س 33 قال : أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة الخ . ( 4 ) الإنتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 251 س 12 قال : ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : بين الفخذين مائة جلدة . ( 5 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 4 قال : والجلد على ضربين ، ما هو جلد مائة إلى قوله : حد اللواط الذي لا إيقاب فيه . ( 6 ) الكافي : فصل في اللواط وحده ص 408 س 6 قال : وفيما دونه ( أي التفخيذ ) جلد مائة سوط . ( 7 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال : وبه ( أي بقول المفيد ) قال ابن أبي عقيل ، إلى قوله : وهو الأقرب . ( 8 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال : وبه ( أي بقول المفيد ) قال ابن أبي عقيل ، إلى قوله : وهو الأقرب . ( 9 ) السرائر : باب الحد في اللواط ص 449 س 1 قال : يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن . ( 10 ) لاحظ عبارة النافع .