شرح
الفخذين .
وأما الدبر ، فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو
يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال أبوه بعد ذلك : فإذا وقب فهو
الكفر بالله العظيم ( 1 ) .
وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ .
وكلام أبو علي يدل عليه أيضا ( 2 ) .
( الثاني ) حده مائة مطلقا ، أي سواء كان فاعلا أو مفعولا ، محصنا أو غير
محصن ، وهو قول المفيد ( 3 ) والسيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) والتقي ( 6 ) والحسن ( 7 ) وابن
إدريس ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال : ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر
بالله العظيم ، إلى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا .
( 2 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال : ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر
بالله العظيم ، إلى قوله : وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا .
( 3 ) المقنعة : باب الحد في اللواط ص 124 س 33 قال : أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من
الفخذين ففيه جلد مائة الخ .
( 4 ) الإنتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص 251 س 12 قال : ومما انفردت به الإمامية
إلى قوله : بين الفخذين مائة جلدة .
( 5 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 4 قال : والجلد على ضربين ، ما هو جلد مائة إلى
قوله : حد اللواط الذي لا إيقاب فيه .
( 6 ) الكافي : فصل في اللواط وحده ص 408 س 6 قال : وفيما دونه ( أي التفخيذ ) جلد مائة سوط .
( 7 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال : وبه ( أي بقول المفيد ) قال ابن أبي عقيل ،
إلى قوله : وهو الأقرب .
( 8 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال : وبه ( أي بقول المفيد ) قال ابن أبي عقيل ،
إلى قوله : وهو الأقرب .
( 9 ) السرائر : باب الحد في اللواط ص 449 س 1 قال : يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا
أو غير محصن .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع .