تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر . ويشترط في المقر : التكليف ، والاختيار ، والحرية فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا . ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير . ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده ، ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله ، فللإمام الإقامة ، أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول ، إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
شرح
وأما رابعا : فلأن حد القذف حق آدمي ، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام ، فلا يسقط باعتراض الشبهة ، لابتنائه على التغليظ ، بخلاف حدوده تعالى ، فإنها مبنية على التخفيف . وأما خامسا : فلا صالة عدم الإكراه ، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل ( 1 ) . وكذا البحث في المرأة لو قالت : زنيت بفلان ، لا فرق بينهما في الحكم . قال طاب ثراه : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
هامش
( 1 ) لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها ، الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ، ص 473 في شرح قول المصنف : ولو نسب إلى امرأة الخ .
المهذب البارع — صفحة 52 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي