والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه .
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين .
ومن لم يوقب فحده مائة
على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد .
شرح
أقول : الخلاف هناك كما في الزنا ، فمن حده ثمة كالشيخين ( 1 ) ( 2 ) والتقي ( 3 )
والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) حده هنا .
ومن لا ، فلا كابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) .
قال طاب ثراه : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح .
أقول : اللواط إذا كان دون الإيقاب كالتفخيذ ، اختلف في حده في أربعة
أقوال :
( الأول ) القتل ، وهو ظاهر الصدوقين ( 9 ) ( 10 ) حث قالا : وأما اللواط فهو ما بين
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 28 قال : والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد الخ .
( 2 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 696 س 4 قال : فإن زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما .
( 3 ) الكافي : في حد الزنا ص 406 س 8 قال : وإن كان مجنونا مطبقا إلى قوله : جلد مائة جلدة .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 521 س 12 قال : وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها
جلد مائة أو الرجم .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى ص 413 س 6 قال : ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد
الوجوب .
( 6 ) السرائر : في أقسام الزنا ص 445 س 17 قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا حد على المجنون
والمجنونة ، لأنهما غير مخاطبين .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 213 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثم نقل قول ابن
إدريس : وقول ابن إدريس لا بأس به .
( 9 ) المختلف : ج 2 في اللواط ص 212 س 37 قال : وقال الصدوق وأبوه في رسالته : وأما اللواط الخ .
( 10 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 9 قال : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين إلى قوله :
ضربة بالسيف .