( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ،
ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن ، فعليه
شرح
( ب ) ثمانون قاله المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) .
( ج ) قال الشيخ في النهاية : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 3 ) وهو قريب من
قول شيخه المفيد .
احتج الصدوق : بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة
افتضت جارية بيدها ؟ فقال : عليها المهر وتضرب الحد ( 4 ) .
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق : إن أمير المؤمنين عليه السلام
قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( 5 ) .
قال العلامة في المختلف : والظاهر أنهما واردتان في الحرة ، أما الأمة ، فالأقوى
الأرش ( 6 ) .
وفي القواعد تبع فتوى النهاية ( 7 ) .
قال طاب ثراه : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 124 س 32 قال : من ثلاثين سوطا إلى ثمانين .
( 2 ) تقدم نقله آنفا .
( 3 ) تقدم نقله آنفا .
( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 172 .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 173 .
( 6 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 208 س 24 قال : والظاهر أنهما واردتان في الحرة الخ .
( 7 ) القواعد : ج 2 كتاب الحدود ، في اللواحق ص 256 س 14 قال : ومن افتض بكرا بإصبعه إلى
قوله : ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها .