تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة ، وفيهما تردد . ( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن ، فعليه
شرح
( ب ) ثمانون قاله المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) . ( ج ) قال الشيخ في النهاية : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 3 ) وهو قريب من قول شيخه المفيد . احتج الصدوق : بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ؟ فقال : عليها المهر وتضرب الحد ( 4 ) . احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق : إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( 5 ) . قال العلامة في المختلف : والظاهر أنهما واردتان في الحرة ، أما الأمة ، فالأقوى الأرش ( 6 ) . وفي القواعد تبع فتوى النهاية ( 7 ) . قال طاب ثراه : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 124 س 32 قال : من ثلاثين سوطا إلى ثمانين . ( 2 ) تقدم نقله آنفا . ( 3 ) تقدم نقله آنفا . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 172 . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 173 . ( 6 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 208 س 24 قال : والظاهر أنهما واردتان في الحرة الخ . ( 7 ) القواعد : ج 2 كتاب الحدود ، في اللواحق ص 256 س 14 قال : ومن افتض بكرا بإصبعه إلى قوله : ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها .