تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( الرابعة ) من افتض بكرا بإصبعه ، فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . ( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد .
شرح
وعلى الثانية عمل الصدوق ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وأبو علي ( 4 ) إذا كانت مدخولا بها ، وإن لم يكن دخل بها صحت الشهادة ووجب الحد . احتج الأولون : بأصالة صحة الشهادة ، وبقوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ( 5 ) ولم يفرق بين أن يكون أحدهم الزوج ، أو لا يكون ، وهذا خطاب للحكام . وبالرواية المتقدمة ، وحملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف ، أو عدم تعديل الشهود ، أو اختلفوا في إقامة الشهادات ، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة ، أو لم يجتمعوا في الإقامة . قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . أقول : البحث هنا في أمرين : أحدهما : ما يجب عليه للبكارة ، وهذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح وكتاب
هامش
( 1 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 148 س 14 قال : وإذا شهد أربعة شهود على امرأة إلى قوله : جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب ما به يثبت حكم الزنا ص 525 س 12 قال : وإذا شهد أربعة نفر على امرأته بالزنا واحد هؤلاء الزوج إلى قوله : ويلا عنها زوجها . ( 3 ) الكافي : فصل في القذف وحده ص 415 س 2 قال : وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد إلى قوله : يوجب اللعان . ( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 202 س 26 قال : وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا إلى قوله : وجب الحد . ( 5 ) النساء : 15 .