شرح
يسبق منه القذف .
أقول : إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج أحدهم ، هل تحد المرأة ،
أو الشهود الثلاثة للقذف ؟ ، ويتخير الزوج بين الحد وبين إسقاطه باللعان ، فيه
روايتان ، ذكرهما الشيخ في الإستبصار .
إحداهما : رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن أربعة
شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : يجوز شهادتهم ( 1 ) .
والأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا أحدهما زوجها ؟ قال : يلاعن ويجلد الآخرون ( 2 ) .
وعلى الأولى عمل الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) وبه قال
ابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 19 ) باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ص 35 الحديث 1 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 19 ) باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ص 36 الحديث 2 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحدود ، باب ماهية الزنى ص 690 س 10 قال : وإذا شهد أربعة نفر على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها ، وجب عليها الحد .
( 4 ) الخلاف : كتاب اللعان ، مسألة 59 قال : إذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت
شهادتهم ووجب على المرأة الحد .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 36 ) فإنه بعد نقله حديث إبراهيم بن نعيم وبعده حديث زرارة قال : والخبر
الأول أولى بأن يعمل عليه الخ .
( 6 ) الوسيلة : في بيان ماهية الزنا ص 410 س 7 قال : فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها
جاز الخ .
( 7 ) السرائر : باب ماهية الزنا ص 442 س 11 قال : وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها إلى قوله : قبلت شهادتهم .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .
( 9 ) القواعد : ج 2 كتاب الحدود ، في اللواحق ص 256 س 8 قال : ولو كان الزوج أحد الأربعة
وجب الحد الخ .