ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب ، وأقلها واحد .
شرح
والمشهور في الروايات هو الأول ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل يستحب .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
( الأول ) في وجوب الحضور ، وهو مذهب ابن إدريس ( 2 ) وبه قال التقي ( 3 )
وابن حمزة ( 4 ) وهو ظاهر المفيد ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
وقال في الخلاف والمبسوط : بالاستحباب ( 8 ) ( 9 ) وهو ظاهر النهاية ( 10 ) .
احتج ابن إدريس بقوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 11 )
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 18 ( 11 ) باب كيفية الجلد في الزنا ص 369 الحديث 2 و 3 و 8 وغيرها .
( 2 ) السرائر : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 447 س 28 قال : الذي أذهب إليه أن الحضور
واجب ، لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، إلى قوله : ثم الذي أقوله في الأقل : فإنه ثلاثة نفر ،
لأنه من حيث العرف الخ .
( 3 ) الكافي : فصل في حد الزنا ص 406 س 21 قال : فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى ص 412 س 5 قال : ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء :
إحضار طائفة من خيار الناس .
( 5 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س آخر ، قال : نادى بحضور جلدهما فإذا اجتمع الناس
جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 209 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس : ولا بأس بقوله هنا .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 11 قال : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد طائفة من المؤمنين .
( 9 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 8 س 4 قال : وإذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر
إقامته طائفة .
( 10 ) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 701 س 6 قال : ينبغي أن يشعر الناس بالحضور إلى قوله :
وأقل من يحضرهما واحد فصاعدا .
( 11 ) تقدم آنفا .