أشد الضرب ، وقيل : متوسطا ، ويفرق على جسده ، ويتقى فرجه
ووجه .
وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها . ولا يضمن ديته لو قتله الحد .
ويدفن المرجوم عاجلا .
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا .
شرح
فإن كان مجردا ضرب مجردا ، وإن كان بثيابه ، ضرب بثيابه .
( الثاني ) : المرأة وهي تجلد بثيابها مطلقا ، أو على التفصيل ؟ فالأول مذهب
الشيخ في النهاية ( 1 ) والثاني مذهب الصدوق في المقنع ( 2 ) وبالأول قال الغلامة ( 3 ) ،
لأن جسدها عورة ، ولا يجوز تجريدها .
قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا .
أقول : الأول قول التقي ( 4 ) وهو المشهور ، ويؤيده قوله تعالى : ( ولا تأخذ كم بهما
رأفة في دين الله ) ( 5 ) والضرب الضعيف رأفة ، فيكون منهيا عنه .
وذهب بعض الأصحاب : إلى ضربه متوسطا .
ومستنده رواية الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر
عليه السلام قال : يفرق الحد على الجسد ، ويتقي الفرج والوجه ، ويضرب بين
الضربين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية إقامة الحد ص 701 س 2 قال : بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها ، قد
ربطت عليها .
( 2 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 1 قال : ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ،
وأضاف في المختلف بعد كلمة ( زنيا ) وإن وجدا مجردين ضربا مجردين ، لاحظ ص 210 س 27 .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 210 س 27 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية .
( 4 ) الكافي : في حد الزنا ص 407 س 12 قال : ويضرب سائر بدنه أشد الضرب .
( 5 ) النور : 2 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) في حدود الزنا ص 31 الحديث 105 .