تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الإمام . ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها .
شرح
بموجبه ( 1 ) . واختاره فخر المحققين ( 2 ) والشهيد ( 3 ) . ويؤيده ما عرفت من قضية ما عز بن مالك أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه ، هرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير ، فعقله ، فلحقه القوم فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلا تركتموه إذا هرب ، يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال : لو كان علي حاضرا لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال ( 4 ) . قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها . أقول : هنا قسمان : ( الأول ) الرجل ، ويضرب قائما مجردا مطلقا ، أي سواء كان زنا بثيابه أو مجردا ، قاله المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . وقال الشيخ في النهاية : والصدوق في المقنع : يجلد على مثل حالة الزنا ( 7 ) ( 8 )
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 122 س 28 قال : لأن فراره رجوع عن الإقرار الخ . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 18 قال بعد نقل احتجاج المفيد : وهو الأقوى عندي . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : ج 9 حد الزنا ص 91 س 1 قال : والمشهور عدم اشتراط الإصابة للإطلاق ، ولأن فراره بمنزلة الرجوع الخ . ( 4 ) الكافي : ج 7 باب صفة الرجم ص 185 الحديث 5 . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) القواعد : ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 254 س 7 قال : ثم الحدان كان جلدا ضرب مجردا . ( 7 ) النهاية : باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 17 قال : ويجلد الرجل إلى قوله : إن وجد عريانا جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب الخ . ( 8 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 1 قال : ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا .