شرح
العلامة ( 1 ) .
( الثاني ) العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على
حال ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) .
قال المصنف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الزوجين والمتقرب بالأم
يرثون من الدية ، وليسوا عصبته ( 3 ) ، أما الأول فقد مر بيانه في باب الميراث ، وأما
الثاني فإجماعي ، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست عصبة .
وأيضا الدية يرثها الأقرب فالأقرب وليس كذلك العقل .
( الثالث ) العصبة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء
كانوا من قبل أبيه أو أمه ، فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان
على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شئ إلا
بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجد من شئ إلا بعد عدم الولد والأبوين .
وعلى هذا : فإن عدم قرابة النسب كانت على الموالي إعتاقه ، فإن عدموا كانت
على الوالي علاقته ، وهو قول أبي علي ( 4 ) .
( الرابع ) العاقلة العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب
هامش
( 1 ) التحرير ج 2 في محل الدية ص 279 س 34 قال : ( ب ) العصبة من تقرب بالأبوين ، أو بالأب
خاصة من الذكور كالأخوة وأولادهم الخ .
( 2 ) النهاية باب أقسام القتل ص 737 س 2 قال : وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون
دية القاتل أن لو قتل ، ولا يلزم الخ .
( 3 ) الشرائع : ج 4 ص 288 قال : وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم
إلى آخره .
( 4 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقون لميراث
القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه .