تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
العلامة ( 1 ) . ( الثاني ) العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) . قال المصنف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية ، وليسوا عصبته ( 3 ) ، أما الأول فقد مر بيانه في باب الميراث ، وأما الثاني فإجماعي ، وأيضا فإن الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست عصبة . وأيضا الدية يرثها الأقرب فالأقرب وليس كذلك العقل . ( الثالث ) العصبة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه ، فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شئ إلا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجد من شئ إلا بعد عدم الولد والأبوين . وعلى هذا : فإن عدم قرابة النسب كانت على الموالي إعتاقه ، فإن عدموا كانت على الوالي علاقته ، وهو قول أبي علي ( 4 ) . ( الرابع ) العاقلة العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب
هامش
( 1 ) التحرير ج 2 في محل الدية ص 279 س 34 قال : ( ب ) العصبة من تقرب بالأبوين ، أو بالأب خاصة من الذكور كالأخوة وأولادهم الخ . ( 2 ) النهاية باب أقسام القتل ص 737 س 2 قال : وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ، ولا يلزم الخ . ( 3 ) الشرائع : ج 4 ص 288 قال : وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم إلى آخره . ( 4 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه .
المهذب البارع — صفحة 414 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي