ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه ، ولا يشركهم القاتل ،
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ، ولا المجنون وإن ورثوا من الدية .
شرح
قال طاب ثراه : ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه .
أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : لا يدخل الآباء والأولاد في العقل ( 1 ) ( 2 )
وتبعه القاضي ( 3 ) .
وقال أبو علي : بدخولهم ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
احتج الأولون بوجوه .
( أ ) أصالة براءة الذمة من الضمان إلا مع اليقين ، وقد حصل الشك بوجود
الخلاف هنا .
( ب ) ما روي عنه عليه السلام : أنت ومالك لأبيك ( 7 ) فلو غرم الابن جناية
الأب لغرم الأب ، لأن ماله ماله ( 8 ) .
روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 98 قال : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين إلى
قوله : ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم والأصل براءة ذمتهم .
( 2 ) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين الخ .
( 3 ) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال : والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة
خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة الخ .
( 4 ) غاية المراد في شرح قول المصنف ( قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد ) ص . . ص 10 قال :
وابن الجنيد قال : ( هم المستحقون إرث القاتل من الأب والأم ) .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 2 قال : ( ج ) الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل .
( 7 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 768 ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده الحديث 2291 و 2292 .
( 8 ) زاد هنا في بعض النسخ المخطوطة التي عندي ما يلي .