تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه ، ولا يشركهم القاتل ، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ، ولا المجنون وإن ورثوا من الدية .
شرح
قال طاب ثراه : ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : لا يدخل الآباء والأولاد في العقل ( 1 ) ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) . وقال أبو علي : بدخولهم ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . احتج الأولون بوجوه . ( أ ) أصالة براءة الذمة من الضمان إلا مع اليقين ، وقد حصل الشك بوجود الخلاف هنا . ( ب ) ما روي عنه عليه السلام : أنت ومالك لأبيك ( 7 ) فلو غرم الابن جناية الأب لغرم الأب ، لأن ماله ماله ( 8 ) . روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 98 قال : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين إلى قوله : ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم والأصل براءة ذمتهم . ( 2 ) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين الخ . ( 3 ) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال : والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة الخ . ( 4 ) غاية المراد في شرح قول المصنف ( قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد ) ص . . ص 10 قال : وابن الجنيد قال : ( هم المستحقون إرث القاتل من الأب والأم ) . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 2 قال : ( ج ) الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل . ( 7 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 768 ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده الحديث 2291 و 2292 . ( 8 ) زاد هنا في بعض النسخ المخطوطة التي عندي ما يلي .