تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
والنظر في المحل وكيفية التقسيط ، واللواحق . أما المحل : فالعصبة : والمعتق ، وضامن الجريرة ، واللواحق .
والعصبة : من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا . وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
شرح
على التركة . ( الثانية ) لو كان فقيرا في أول الحول ثم استغنى عند الحول ، أو بالعكس كان الاعتبار بوقت المطالبة ، فتؤخذ بحسب حاله في ذلك الوقت . ( الثالثة ) لو كان عاقلا وقت الجناية ثم جن في آخر الحول سقطت ، ولو انعكس الحال طولب . ( الرابعة ) لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة قبل الحلول ، لعدم القرار في الذمة . ( الخامسة ) لا يصح ضمان قبله ، لما قلناه . قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا ، وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر . أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة الذين يعقلون القاتل على خمسة أقوال : ( الأول ) ما ذكره المصنف ، وهو مذهب الشيخ ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) واختاره
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة وأبنائهم الخ . ( 2 ) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال : والعاقلة ، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة وأبنائهم الخ .