والنظر في المحل وكيفية التقسيط ، واللواحق .
أما المحل : فالعصبة : والمعتق ، وضامن الجريرة ، واللواحق .
والعصبة : من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالأخوة
وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا . وقيل : هم الذين
يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
شرح
على التركة .
( الثانية ) لو كان فقيرا في أول الحول ثم استغنى عند الحول ، أو بالعكس كان
الاعتبار بوقت المطالبة ، فتؤخذ بحسب حاله في ذلك الوقت .
( الثالثة ) لو كان عاقلا وقت الجناية ثم جن في آخر الحول سقطت ، ولو انعكس
الحال طولب .
( الرابعة ) لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة قبل الحلول ، لعدم القرار في الذمة .
( الخامسة ) لا يصح ضمان قبله ، لما قلناه .
قال طاب ثراه : والعصبة من تقرب بالميت من الأبوين ، أو بالأب كالأخوة
وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا ، وقيل : هم الذين يرثون دية
القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير العصبة الذين يعقلون القاتل على خمسة
أقوال :
( الأول ) ما ذكره المصنف ، وهو مذهب الشيخ ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) واختاره
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال : والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين ، وهم الأخوة وأبنائهم الخ .
( 2 ) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال : والعاقلة ، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين ، وهم الأخوة وأبنائهم الخ .