تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
القواعد ( 1 ) . وقال أبو علي : ولا يضمن العاقلة قيمة العبد إذا قتلهم أقرباؤهم خطأ ، ولا أرش جراحتهم لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات ، وإنما يؤخذ عن العبيد قيمة ، لا دية ، لا خلاف في ذلك ، ولأنهم كأموال مالكهم ( 2 ) واستحسنه العلامة في المختلف ( 3 ) . وله في التحرير قولان : فجزم في أول كتاب الديات منه بضمان العاقلة ( 4 ) وفي باب العاقلة بالضمان في ماله خاصة ( 5 ) .( و ) لا تعقل العاقلة حالا ، وإنما تضمن مؤجلا ، فالمضمون إما دية أو أرش ، فإن كان دية فأجله ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة كدية المرأة ، والذمي ، فيؤخذ عند انسلاخ كل حول ثلث دية ، أو سدس ، أو مأتين وستة وستين درهما ، وثلثي درهم . وإن كان أرشا فإن كان بقدر ثلث الدية فما دون أخذ في سنة واحدة عند انسلاخها ، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول . والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا فما دون . ولو كان أكثر من دية كقطع يدين وقلع عينين ، فإن تعدد الجاني أو المجني عليه حل بانسلاخ كل حول عن كل جناية
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 في كيفية التوزيع ص 344 س 16 قال : والحر إذا قتل عبدا عمدا إلى قوله : وإن كان خطأ فعلى عاقلته . ( 2 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال : ( مسألة ) قال : ابن الجنيد ولا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم أقرباؤهم الخ . ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد حسن . ( 3 ) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال : ( مسألة ) قال : ابن الجنيد ولا تضمن العاقلة قيم العبد إذا قتلهم أقرباؤهم الخ . ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد حسن . ( 4 ) التحرير ج 2 كتاب الديات ص 269 س 9 قال ( يج ) دية العبد قيمته إلى قوله : ومن عاقلته إن كان خطأ . ( 5 ) التحرير ج 2 كتاب الجنايات ص 280 س 22 قال : ( يب ) لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى أن العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ .
المهذب البارع — صفحة 411 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي