تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
الفهرست ( 1 ) . وإن كان علي بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي : أنه فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله ، سمع منه كثير ، ولم يعثر له على زلة ، وقل ما روى من ضعيف ، إلا أنه كان فطحيا ( 2 ) . والأولى إثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره العلامة في المختلف . احتج الآخرون : بعموم الأخبار الواردة : بإيجاب دية الخطأ على العاقلة من غير تفصيل ( 3 ) والجواب : قد بينا التفصيل في الرواية الموثقة . ( ه‍ ) لا يضمن العاقلة الغرامات اللاحقة للإنسان بإتلاف الأموال ، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا ، وسواء الخطأ أو العمد ، وسواء كان بالغا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، وسواء كان التلف مالا أو حيوانا .ولو كان عبدا فهل تضمنه العاقلة أم لا ؟ قال الشيخ : نعم ( 4 ) لعموم ضمان العاقلة جنايته على الآدمي ، وبه قال . القاضي ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة في
هامش
( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) رجال النجاشي ( باب على ) ص 194 قال : علي بن الحسن بن علي بن فضال إلى قوله : كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث الخ . ( 3 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 33 ) باب العاقلة ص 105 الحديث 1 و 6 . ( 4 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 85 قال : إذا قتل عبد عمدا ، إلى قوله : وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه . ( 5 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 487 س 7 قال : وإذا قتل حر عبدا ، إلى قوله : فإن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته وكذلك في أطرافه . ( 6 ) النافع ص 316 قال : ( الثالثة ) لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب .