شرح
الفهرست ( 1 ) . وإن كان علي بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي : أنه
فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله ، سمع منه
كثير ، ولم يعثر له على زلة ، وقل ما روى من ضعيف ، إلا أنه كان فطحيا ( 2 ) .
والأولى إثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره العلامة في المختلف .
احتج الآخرون : بعموم الأخبار الواردة : بإيجاب دية الخطأ على العاقلة من غير
تفصيل ( 3 )
والجواب : قد بينا التفصيل في الرواية الموثقة .
( ه ) لا يضمن العاقلة الغرامات اللاحقة للإنسان بإتلاف الأموال ، سواء
كان الجاني غنيا أو فقيرا ، وسواء الخطأ أو العمد ، وسواء كان بالغا أو صغيرا ،
عاقلا أو مجنونا ، وسواء كان التلف مالا أو حيوانا .ولو كان عبدا فهل تضمنه العاقلة أم لا ؟ قال الشيخ : نعم ( 4 ) لعموم ضمان
العاقلة جنايته على الآدمي ، وبه قال . القاضي ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة في
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) رجال النجاشي ( باب على ) ص 194 قال : علي بن الحسن بن علي بن فضال إلى قوله : كان
فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث الخ .
( 3 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 33 ) باب العاقلة ص 105 الحديث 1 و 6 .
( 4 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 85 قال : إذا قتل عبد عمدا ، إلى قوله : وإن كان خطأ
محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه .
( 5 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 487 س 7 قال : وإذا قتل حر عبدا ، إلى قوله : فإن قتله خطأ
محضا فالقيمة على عاقلته وكذلك في أطرافه .
( 6 ) النافع ص 316 قال : ( الثالثة ) لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ويختص ضمانها بالجناية
على الآدمي حسب .