شرح
النهاية : لا ( 1 ) ، وبه قال التقي ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) والقاضي في الكامل ( 4 ) واختاره
العلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) .
وقال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر الجناية ، قليلا كان أو كثيرا ( 7 ) واختاره
ابن إدريس ( 8 ) .
احتج الأولون بوجوه .
( الأول ) أن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية ، عدلنا عنه في دية النفس
والموضحة فما زاد للنصوص والإجماع ، فيبقى الباقي على أصله .
( الثاني ) قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( 9 ) وغيرها من الآيات الدالة
على اختصاص الإنسان بجنايته واكتساب يده .
هامش
( 1 ) النهاية باب أقسام القتل ص 737 س 16 قال : وما كان خطأ إلى قوله : لا يحمل في الجراح على
العاقلة إلا الموضحة فصاعدا .
( 2 ) الكافي ، الديات ص 395 س 21 قال : ولا تعقل العاقلة إلى قوله : ولا ما دون الموضحة .
( 3 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه
قال ابن الجنيد إلى قوله : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
( 4 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه
قال ابن الجنيد إلى قوله : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
( 5 ) غاية المراد ، في شرح قول المصنف ( وتحمل العاقلة دية الموضحة ص . . س 3 قال : عدم
التحمل فيما دونها إلى قوله : وتبعه ابن البراج في الكامل .
( 6 ) الإيضاح ج 4 في كيفية التوزيع ص 746 س 23 قال بعد نقل قوله الشيخ : وهو الأصح
عندي .
( 7 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 106 قال : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر
جنايته قليلا كان أو كثيرا .
( 8 ) السرائر في أقسام القتل ص 420 س 10 قال : والقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر
جنايته قليلا كان أو كثيرا .
( 9 ) الأنعام / 164 .