شرح
بها على القاتل تعويلا على دليل العقل ، أو لعله عثر على دليل لم يقف غيره
عليه .
قال الشيخ رحمه الله : ولا أعرف به نصا ( 1 ) وقال أبو علي : ولا أعرف فيه
خلافا ( 2 ) .
واختاره القاضي ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 )
بل الأصحاب عدا المذكورين ولا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو
معسرا .( ج ) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض ، وذهب التقي إلى
ضمانها دية شبيه العمد ( 8 ) وهو نادر .( د ) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها ، وهل تحمل ما دونها ؟ قال الشيخ في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 174 س 3 قال : ولست أعرف به نصا .
( 2 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 25 قال : وقال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا في أن دية
المقتول خطأ ، على عاقلة المقتول الخ .
( 3 ) المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 22 قال : وأما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة
القاتل الخ .
( 4 ) الكافي ، الديات ، ص 392 س 4 قال : ودية الخطأ على العاقلة .
( 5 ) السرائر باب في أقسام القتل ص 419 س 24 قال : فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة .
( 6 ) الشرائع ، الرابع في العاقلة ، قال : أما كيفية التقسيط ، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة
الخ .
( 7 ) الإرشاد ج 2 كتاب الديات ، والمقصد الثاني : فيمن تجب عليه ، قال : ودية الخطأ على
العاقلة .
( 8 ) الكافي ، الديات ص 396 س 2 قال : وخطأ محض وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على
العاقلة .