( الثالثة ) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي
عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن
ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى
اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .
شرح
قال طاب ثراه : روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي
عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا .
والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أم
نهارا .
أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين ( 1 ) ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن
حمزة ( 5 ) والطبرسي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) والكيدري ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 16 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع
غيره قوله : فإن كان إفسادها له نهارا الخ .
( 2 ) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 122 س 5 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع
غيره إلى قوله : وإن كان إفسادها له نهارا .
( 3 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 16 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على
زرع إلى قوله : وإن كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شئ .
( 4 ) الكافي ، الديات ص 401 س 12 قال : فمن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل
حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يرسلها في ملك غيره .
( 5 ) الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428 س 7 قال : وكان بالليل ضمن ، وإن
كان بالنهار لم يضمن .
( 6 ) غاية المراد في شرح قول المصنف : ( ولو جنت الماشية على الزرع ) ص . . س 13 قال : الضمان
ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله : والطبرسي .
( 7 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) في الجنايات ص 620 س 20 قال : أو بإرسال غنمه ليلا على كل
حال ، ولا يضمن بما يجنيه نهارا الخ .
( 8 ) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص 300 س 21 قال : أو بإرسال غنمه ليلا ، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون إرساله في ملك غيره .