تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( الثالثة ) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .
شرح
قال طاب ثراه : روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أم نهارا . أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين ( 1 ) ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والطبرسي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) والكيدري ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 16 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره قوله : فإن كان إفسادها له نهارا الخ . ( 2 ) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 122 س 5 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره إلى قوله : وإن كان إفسادها له نهارا . ( 3 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 16 قال : فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع إلى قوله : وإن كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شئ . ( 4 ) الكافي ، الديات ص 401 س 12 قال : فمن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يرسلها في ملك غيره . ( 5 ) الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428 س 7 قال : وكان بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن . ( 6 ) غاية المراد في شرح قول المصنف : ( ولو جنت الماشية على الزرع ) ص . . س 13 قال : الضمان ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله : والطبرسي . ( 7 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) في الجنايات ص 620 س 20 قال : أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا يضمن بما يجنيه نهارا الخ . ( 8 ) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص 300 س 21 قال : أو بإرسال غنمه ليلا ، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون إرساله في ملك غيره .