تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( الثانية ) : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها .
شرح
قال طاب ثراه : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها . أقول : هنا مسألتان . ( الأولى ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، قاله الشيخ واتباعه ( 1 ) ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) وذهب العلامة في التحرير إلى ضمان الأرش ( 4 ) . احتج الأولون : بما رواه الشيخ عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها ( 5 ) . احتج العلامة : بأنه تقدير شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، ولا تصلح رواية السكوني لذلك ، والمتيقن الأرش ، فتقوم الأم حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت ( 6 ) . ( الثانية ) في أعضاء الدابة ، وفيها ثلاثة أقوال . ( أ ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان ، كالعين واليد ، وفي العينين كمال القيمة ، قاله الشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع والرواية ، وهي كل ما في البدن منه اثنان ، الحديث ( 7 ) كذا فسره ابن إدريس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب دية الجنين ص 779 س 11 قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها . ( 2 ) المهذب ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 13 قال : وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، والمراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 15 فلاحظ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال : ( ه‍ ) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت . ( 5 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 9 . ( 6 ) التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال : ( ه‍ ) لا دية لجنين الدابة مقدرة ، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله : ويلزم الجاني بالتفاوت . ( 7 ) كتاب الخلاف ، كتاب الغصب مسألة 4 قال : إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها . ( 8 ) السرائر باب الغصب ص 280 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : قال محمد بن إدريس : ما ذكره من قوله : كل ما في البدن منه اثنان إلى قوله : لأن القياس عندنا باطل .