شرح
ويضعف : بأنها لم ترد إلا في الإنسان ، والتعدي قياس .
( ب ) ربع القيمة في العين الواحدة ، وفيهما النصف قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) .
محتجا بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام قضى في
عين الدابة ربع ثمنها ( 2 ) .
وفي معناها رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال : من فقأ عين دابة
فعليه ربع ثمنها ( 3 ) .
( ج ) الأرش قاله الشيخ في المبسوط ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 )
واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) لأنه المتيقن ، وما عداه يقف على الدلالة
الشرعية ، والروايتان ضعيفتان .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 1 قال : وفي عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 1 .
( 4 ) المبسوط ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 2 قال : وإن جنى عليها فقيمة ما نقص ، يقوم بعد الاندمال ،
فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال إلى قوله : فإن أتلف بهيمة ففيها
ما ذكرنا .
( 5 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 6 قال : وجراح البهائم وقطع أعضائها إلى
قوله : كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
( 6 ) السرائر باب الغصب ص 280 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف ( وقد تقدم آنفا ) :
والصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
( 7 ) الشرائع في الجناية على الحيوان قال : ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك
الأرش .
( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال : وقوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو
المعتمد إلى قوله : فكان الواجب الأرش .