تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
ويضعف : بأنها لم ترد إلا في الإنسان ، والتعدي قياس . ( ب ) ربع القيمة في العين الواحدة ، وفيهما النصف قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) . محتجا بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها ( 2 ) . وفي معناها رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ( 3 ) . ( ج ) الأرش قاله الشيخ في المبسوط ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) لأنه المتيقن ، وما عداه يقف على الدلالة الشرعية ، والروايتان ضعيفتان .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 1 قال : وفي عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 1 . ( 4 ) المبسوط ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 2 قال : وإن جنى عليها فقيمة ما نقص ، يقوم بعد الاندمال ، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال إلى قوله : فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا . ( 5 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 6 قال : وجراح البهائم وقطع أعضائها إلى قوله : كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . ( 6 ) السرائر باب الغصب ص 280 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف ( وقد تقدم آنفا ) : والصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . ( 7 ) الشرائع في الجناية على الحيوان قال : ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك الأرش . ( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال : وقوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد إلى قوله : فكان الواجب الأرش .