تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز . ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ . ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون .
شرح
والثاني مذهبه في النهاية ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ( 5 ) . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) أصالة براءة بوجوه : ( ب ) إن الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير إليه . ( ج ) ما رواه عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ قال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 695 س 7 قال : . . ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 22 قال : . . ثم زنيا التاسعة وجب عليهما القتل . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال : والأول ( أي القتل في التاسعة ) أقوى . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 28 الحديث 87 .