نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها ،
وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ . ولو رأى
الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد . ولا يسقط الحد
باعتراض الجنون .
شرح
والثاني مذهبه في النهاية ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 )
والعلامة ( 4 ) .
واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب
خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ( 5 ) .
احتج الآخرون بوجوه :
( أ ) أصالة براءة بوجوه :
( ب ) إن الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير إليه .
( ج ) ما رواه عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال :
قلت له : أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ،
قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها
الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ قال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 695 س 7 قال : . . ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 22 قال : . . ثم زنيا التاسعة وجب عليهما
القتل .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال : والأول ( أي القتل في التاسعة ) أقوى .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 28 الحديث 87 .