تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
الكتاب من إيرادها . فنقول : لا تجوز الجناية على الميت لقوله صلى الله عليه وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء ( 2 ) . إذا عرفت هذا فالبحث هنا في مقامين . ( الأول ) كمية الدية : والمشهور أنها مائة دينار . وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في قطع رأس الميت قال عليه السلام : الدية ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا ( 3 ) . قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : يحمل هذا على ما إذا أراد قتله في حياته ، فإنه يلزمه الدية وإن لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار ( 4 ) . وقال في المقنع : وروي في حديث آخر : أنه إذا كان أراد قتله في حياته فعليه الدية كاملة ( 5 ) . وتأولها الشيخ : بأن المراد بالدية في قوله عليه السلام : ( الدية ) دية الجنين ، لأنه
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 653 الحديث 127 ولاحظ ما علق عليه وفي التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور . . ص 274 قطعة من حديث 18 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 653 الحديث 128 وفي التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور وقطع رأس الميت ص 272 الحديث 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 53 ) باب ما يجب على من قطع رأس ميت ص 117 الحديث 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 53 ) قال بعد نقل حديث 3 : وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية الخ . ( 5 ) المقنع باب الديات ص 184 س 8 وفيه : وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت ؟ قال : عليه الدية .