تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
عليه ؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا ، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . واعلم أن هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما ، ولو كان ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كالجنين . ولفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة ، وحكايتها : دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا ( 2 ) تبعا لعبارة والده في المختلف ( 3 ) ، ومرادهما بهذا الإطلاق الإضراب عن تفصيل الصدوق ، وقد مر . نعم لا فرق بين الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، والعاقل والمجنون . ( الثاني ) ما يصنع بهذه الدية ؟ قال المرتضى : هي لبيت المال ( 4 ) واختاره ابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : يتصدق بها عنه ( 6 ) ( 7 ) وبه قال التقي ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور . . وقطع رأس الميت ص 273 الحديث 18 . ( 2 ) الإيضاح ج 4 ( المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت ص 128 ) س 10 قال : دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا . ( 3 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 17 قال : المشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا . ( 4 ) الإنتصار ، في الحدود ص 272 س 2 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : فعليه مائة دينار لبيت المال . ( 5 ) السرائر باب دية الجنين ص 440 س 11 قال : وقال السيد المرتضى : لبيت المال ، وهو الذي يقوى في نفسي . ( 6 ) النهاية باب دية الجنين ص 780 س 4 قال : بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه . ( 7 ) المقنعة باب دية عين الأعور . . وقطع رأس الميت ص 119 س 34 قال : ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار إلى قوله : يتصدق عن الميت بها . ( 8 ) الكافي ، الديات ص 393 س 10 قال : ودية قطع رأس الميت عشر دية إلى قوله : يتصدق بها عنه .