شرح
عليه ؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا ، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
واعلم أن هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما ، ولو كان ذميا أو عبدا
فعشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كالجنين .
ولفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة ، وحكايتها : دية قطع رأس الميت مائة
دينار مطلقا ( 2 ) تبعا لعبارة والده في المختلف ( 3 ) ، ومرادهما بهذا الإطلاق الإضراب
عن تفصيل الصدوق ، وقد مر .
نعم لا فرق بين الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، والعاقل والمجنون .
( الثاني ) ما يصنع بهذه الدية ؟
قال المرتضى : هي لبيت المال ( 4 ) واختاره ابن إدريس ( 5 ) .
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : يتصدق بها عنه ( 6 ) ( 7 ) وبه قال التقي ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور . . وقطع رأس الميت ص 273 الحديث 18 .
( 2 ) الإيضاح ج 4 ( المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت ص 128 ) س 10 قال : دية قطع رأس
الميت مائة دينار مطلقا .
( 3 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 17 قال : المشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا .
( 4 ) الإنتصار ، في الحدود ص 272 س 2 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : فعليه مائة
دينار لبيت المال .
( 5 ) السرائر باب دية الجنين ص 440 س 11 قال : وقال السيد المرتضى : لبيت المال ، وهو الذي
يقوى في نفسي .
( 6 ) النهاية باب دية الجنين ص 780 س 4 قال : بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه .
( 7 ) المقنعة باب دية عين الأعور . . وقطع رأس الميت ص 119 س 34 قال : ومن قطع رأس ميت
فعليه مائة دينار إلى قوله : يتصدق عن الميت بها .
( 8 ) الكافي ، الديات ص 393 س 10 قال : ودية قطع رأس الميت عشر دية إلى قوله : يتصدق بها
عنه .