شرح
أقول : القائل بذلك ابن إدريس ، قال : الأولى استعمال القرعة في ذلك هل هو
ذكر أو أنثى ، لأن القرعة مجمع عليها في كل مشكل ، وهذا من ذلك ( 1 ) .
ونصف الديتين مذهب الشيخين ( 2 ) ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والقاضي ( 6 )
وأبي علي ( 7 ) .
وقال التقي : وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها
فنصف ديته ( 8 ) .
واختار المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) مذهب الشيخين .
احتجوا بتطابق الرواية وتظافرها بذلك .
فمنها صحيحة عبد الله بن سنان ( 11 ) .
ومنها صحيحة يونس المتضمنة لكون ذلك في قضاء علي عليه السلام ( 12 ) .
هامش
( 1 ) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 30 .
( 2 ) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 76 قال : ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين .
( 3 ) النهاية باب دية الجنين ، ص 778 س 17 قال : وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة .
( 4 ) المراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 5 قال : فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو فديته عليها نصفين .
( 5 ) الوسيلة في بيان دية الجنين والميت ص 465 س 17 قال : ونصف دية حر ونصف دية حرة من
جهة الولد .
( 6 ) المهذب ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 5 قال : وفي ولدها نصف دية ونصف دية امرأة .
( 7 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 23 قال بعد نقل قول المشهور : وهو أيضا قول ابن الجنيد .
( 8 ) الكافي ، الديات ص 393 س 6 قال : فإن مات الجنين إلى قوله : فنصف ديته .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله .
( 10 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 26 قال بعد نقل قول المشهور : لنا أنه ( أي التنصيف )
قضاء أمير المؤمنين عليه السلام .
( 11 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 653 الحديث 125 ونقله في المختلف ج 2 ص 262 س 29 .
( 12 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 258 قطعة من حديث 9 .