ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من
الدية ، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثه
ودية جراحاته بنسبة ديته .
ومن افزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ،
والأشبه الاستحباب .
شرح
ومنها رواية عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
دية الجنين إذا تم مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف
درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى
ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ،
وديتها كاملة ( 1 ) .
والظاهر أن مراد التقي مذهب الأصحاب ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة
دنانير ، والأشبه الاستحباب .
أقول : القائل بذلك الشيخان ( 3 ) ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والتقي ( 6 ) وتبعه ابن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 الحديث 1 .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) المقنعة : باب الحوامل والحمول . . ص 120 س 25 قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته إلى
قوله : عشرة دنانير .
( 4 ) النهاية ، باب دية الجنين والميت . . ص 779 س 15 قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته
إلى قوله : كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها .
( 5 ) المهذب ج 2 باب دية الجنين والميت ، ص 510 س 15 قال : فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة
إلى قوله : عشره دنانير .
( 6 ) الكافي ، الديات ص 392 س 19 قال : وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها إلى قوله : عشرة دنانير .