ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه .
شرح
النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ( 2 ) وهو ظاهر المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
احتج الأولون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : إن ضرب رجل
امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فإن عليه غرة عبد وأمة يدفعه إليها ( 5 ) .
احتج الآخرون : بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى
يستهل ( 6 ) .
وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية ( 7 ) .
وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : إن الغرة تكون بمائة
دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين ( 8 ) .
وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين ( 9 ) فيجوز أن ينزل ذلك على
اختلاف الأسعار وقت السؤال .
قال طاب ثراه : وفيما بينهما بحسابه .
هامش
( 1 ) النهاية باب دية الجنين ص 778 س 9 قال : الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينارا إلى آخره .
( 2 ) السرائر باب دية الجنين ، ص 439 س 19 قال : أول ما يكون نطفة إلى قوله : عشرون دينارا .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 33 قال : فإن كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا إلى
قوله : فإن كان عظما فثمانون .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 الحديث 2 .
( 7 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وقدر قيمة الغرة
قدر نصف عشر الدية .
( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 16 .
( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 17 .