تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه .
شرح
النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ( 2 ) وهو ظاهر المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . احتج الأولون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فإن عليه غرة عبد وأمة يدفعه إليها ( 5 ) . احتج الآخرون : بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ( 6 ) . وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية ( 7 ) . وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين ( 8 ) . وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين ( 9 ) فيجوز أن ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال . قال طاب ثراه : وفيما بينهما بحسابه .
هامش
( 1 ) النهاية باب دية الجنين ص 778 س 9 قال : الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينارا إلى آخره . ( 2 ) السرائر باب دية الجنين ، ص 439 س 19 قال : أول ما يكون نطفة إلى قوله : عشرون دينارا . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 33 قال : فإن كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا إلى قوله : فإن كان عظما فثمانون . ( 5 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10 . ( 6 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 الحديث 2 . ( 7 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية . ( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 16 . ( 8 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 17 .