تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
المبسوط ( 1 ) . احتج القديمان : بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة ( 2 ) . فرع

لو كانت أمه حرة وهو رق

إما بسبب رقية أبيه ، كأن تحمل وهما رقان ، ثم يعتق ، أو زوج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد ، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة أمه المملوكة ، فما حكمه لو كانت أمة حرة على ما صورناه ؟ قال العلامة : لم أقف في ذلك على نصر ( 3 ) واستقرب في التحرير عشر دية أمه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه ( 4 ) وفي القواعد قال : الأقرب عشر قيمة أبيه ، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية ( 5 ) . ووجه الأول : العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب ، لأنه
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الجنين ص 194 س 18 قال : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا ثم قال بعد أسطر : وفائدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة الخ . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 18 والحديث في التهذيب عن مسمع ، وفي عوالي اللئالي ( ج 3 ص 649 الحديث 116 ) وفي المختلف ج 2 ص 261 س 37 عن ابن سنان . ( 3 ) التحرير ج 2 ، أقسام الشجاج والجراح ص 277 س 33 قال : ولم أقف على ذلك في نص ، هذا هو المشهور عندنا ، وقال قبل ذلك : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه . ( 4 ) مر آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 8 قال : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ، ويحتمل عشر قيمة الأم الخ .