شرح
المبسوط ( 1 ) .
احتج القديمان : بما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين
أمة لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر
قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة ( 2 ) .
فرع
لو كانت أمه حرة وهو رق
إما بسبب رقية أبيه ، كأن تحمل وهما رقان ، ثم يعتق ، أو زوج عبده حرة وشرط عليه رقية الولد ، فأطلق الأصحاب في الجنين المملوك اعتبار قيمة أمه المملوكة ، فما حكمه لو كانت أمة حرة على ما صورناه ؟ قال العلامة : لم أقف في ذلك على نصر ( 3 ) واستقرب في التحرير عشر دية أمه ما لم ترد عن عشر قيمة أبيه ( 4 ) وفي القواعد قال : الأقرب عشر قيمة أبيه ، واحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية ( 5 ) . ووجه الأول : العمل بعموم الأصحاب وتقييده بما لا يزيد عن قيمة الأب ، لأنههامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الجنين ص 194 س 18 قال : دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه ، فإن كان ذكرا
فعشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا ثم قال بعد أسطر : وفائدة الخلاف في ذلك
في جنين الأمة الخ .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 18 والحديث في التهذيب عن
مسمع ، وفي عوالي اللئالي ( ج 3 ص 649 الحديث 116 ) وفي المختلف ج 2 ص 261 س 37 عن ابن سنان .
( 3 ) التحرير ج 2 ، أقسام الشجاج والجراح ص 277 س 33 قال : ولم أقف على ذلك في نص ،
هذا هو المشهور عندنا ، وقال قبل ذلك : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة
أبيه .
( 4 ) مر آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 8 قال : ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه ،
ويحتمل عشر قيمة الأم الخ .