تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة . ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
شرح
أقول : وجه الأول : أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب . والرواية التي أشار إليها المصنف : هو ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام : أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ( 1 ) . وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا بين الروايتين ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة . أقول : في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال . ( الأول ) عشر قيمة أمة المملوكة ، وهو المشهور ، قاله الشيخين في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 ) . ( الثاني ) نصف عشرها إذا ألقته ميتا ، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها ، قاله القديمان ( 8 ) ( 9 ) . ( الثالث ) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 24 . ( 2 ) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 7 قال : والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة . ( 3 ) كتاب الخلاف كتاب مسألة 133 قال : في جنين الأمة عشر قيمتها . ( 4 ) النهاية باب دية الجنين ص 779 س 9 قال : وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها . ( 5 ) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 26 قال : وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمته . ( 6 ) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 26 قال : والذي عليه إجماع أصحابنا : أن في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 35 قال : وقال ابن عقيل : ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله : وهو قول ابن الجنيد . ( 9 ) مر آنفا تحت رقم 8 .
المهذب البارع — صفحة 374 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي