ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
شرح
أقول : وجه الأول : أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب .
والرواية التي أشار إليها المصنف : هو ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر عن علي
عليهما السلام : أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ( 1 ) .
وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا بين الروايتين ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة .
أقول : في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال .
( الأول ) عشر قيمة أمة المملوكة ، وهو المشهور ، قاله الشيخين في النهاية ( 3 )
والخلاف ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 ) .
( الثاني ) نصف عشرها إذا ألقته ميتا ، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها ، قاله
القديمان ( 8 ) ( 9 ) .
( الثالث ) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 24 .
( 2 ) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 7 قال : والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة .
( 3 ) كتاب الخلاف كتاب مسألة 133 قال : في جنين الأمة عشر قيمتها .
( 4 ) النهاية باب دية الجنين ص 779 س 9 قال : وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها .
( 5 ) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 26 قال : وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمته .
( 6 ) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 26 قال : والذي عليه إجماع أصحابنا : أن في جنين الأمة
المملوك عشر دية أمه .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 35 قال : وقال ابن عقيل : ولو أن رجلا ضرب
أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله : وهو قول ابن الجنيد .
( 9 ) مر آنفا تحت رقم 8 .