والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في
التاسعة ، وهو أولى .
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه ، وتسليمه إلى أهل
شرح
احتج الباقون : بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : الزاني إذا جلد
ثلاثا ، يقتل في الرابعة ، يعني إذا جلد ثلاث مرات ( 1 ) ولأن فيه صيانة عن
الإتلاف ، وهو مطلوب الشارع ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا ، قتل في الثامنة ، وقيل :
في التاسعة وهو أولى .
أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبه قال المفيد ( 3 ) وقال
الصدوقان ( 4 ) ( 5 ) والسيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) واختاره ابن
إدريس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 37 الحديث 129 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 55 قال : والعبد يقتل في الثامنة .
( 3 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 25 قال : فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما
سبع مرات ، قتل .
( 4 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال : وهو ( أي القتل في الثامنة ) قول علي بن بابويه .
( 5 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 148 س 10 قال : . . . إلى أن يزني ثمان مرات ، ثم يقتل في الثامنة .
( 6 ) الإنتصار : في حد الزنا وغيره ص 256 س 23 قال : والعبد يقتل في الثامنة .
( 7 ) الكافي : فصل في حد الزنا ص 407 س 20 قال : ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد
سبع مرات .
( 8 ) كتاب الحدود والآداب ص 253 س 17 قال : فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 س 8 قال : وحد المملوك إلى قوله :
ويقتل في الثامنة .
( 10 ) السرائر : في أقسام الزنا ص 445 س 7 قال : . . ثم زنيا الثامنة كان عليهما القتل .