تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وبه قال التقي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والكيدري ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وهو ظاهر أبي علي ( 9 ) . ( ج ) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف ( 10 ) وهو غريب . احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 11 ) وهذا منهم . وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : في حد الزنا ص 407 س 19 قال : وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات ، قتل في الرابعة . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 12 قال : ثم زنى رابعة كان عليه القتل . ( 3 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 251 س 10 قال : ويقتل غير المحصن إذا أعاد ، في الرابعة . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا ص 411 س 7 قال : فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة . ( 5 ) لم أقف عليه مع الفحص . ( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 622 فصل في الزنا ( في الهامش ) قال : وكذا ( أي يجب عليه القتل ) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات . ( 7 ) لاحظ عبارة نافع . ( 8 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك بأسطر : وهو ( أي القتل في الرابعة ) الظاهر من كلام ابن الجنيد . ( 9 ) مر آنفا تحت رقم 8 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة 5 قال : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في الخامسة . ( 11 ) الكافي : ج 7 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص 191 الحديث 2 . ( 12 ) التهذيب : ج 10 في حدود الزنا ص 37 ذيل حديث 130 قال : لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور .