شرح
وبه قال التقي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والكيدري ( 5 ) وابن
زهرة ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وهو ظاهر أبي علي ( 9 ) .
( ج ) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف ( 10 ) وهو
غريب .
احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في
الثالثة ( 11 ) وهذا منهم .
وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على
ما بينه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : في حد الزنا ص 407 س 19 قال : وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات ، قتل في
الرابعة .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 12 قال : ثم زنى رابعة كان عليه القتل .
( 3 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 251 س 10 قال : ويقتل غير المحصن إذا أعاد ، في الرابعة .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا ص 411 س 7 قال : فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة .
( 5 ) لم أقف عليه مع الفحص .
( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 622 فصل في الزنا ( في الهامش ) قال : وكذا ( أي يجب عليه
القتل ) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات .
( 7 ) لاحظ عبارة نافع .
( 8 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك
بأسطر : وهو ( أي القتل في الرابعة ) الظاهر من كلام ابن الجنيد .
( 9 ) مر آنفا تحت رقم 8 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة 5 قال : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في
الخامسة .
( 11 ) الكافي : ج 7 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص 191 الحديث 2 .
( 12 ) التهذيب : ج 10 في حدود الزنا ص 37 ذيل حديث 130 قال : لأن هذا الخبر محمول على من عدا
الزنى من شراب الخمور .