تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . ( السادسة ) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه . ( السابعة ) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثم يرجع إلى النصف . والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما أن لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه .
( الثامنة ) من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو ؟ المروي لا .
شرح
وإنما قال المصنف : ( وقال جماعة منا ) ( 1 ) ولم يجزم بالفتوى ؟ لعدم ظفره بدليل يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب ، وجزم به العلامة ( 2 ) متابعة لهم لشهرته بينهم . ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية . قال طاب ثراه : من لا ولي له فالحاكم ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو ؟ المروي : لا .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) الإرشاد ج 2 في دية الشجاج ص 245 س 9 قال : فإن كان في البدن فالنصف .