( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد
شلله ثلث ديته .
( السادسة ) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة
العضو الذي يتفق فيه .
( السابعة ) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن
الذمي ديته ، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة
بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة
تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثم يرجع إلى النصف .
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما
أن لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ
من الدية بحسابه .
( الثامنة ) من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو
الدية ، وهل له العفو ؟ المروي لا .
شرح
وإنما قال المصنف : ( وقال جماعة منا ) ( 1 ) ولم يجزم بالفتوى ؟ لعدم ظفره بدليل
يدل عليه عينا سوى نص الأصحاب ، وجزم به العلامة ( 2 ) متابعة لهم لشهرته بينهم .
ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة
الشرعية .
قال طاب ثراه : من لا ولي له فالحاكم ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ،
وهل له العفو ؟ المروي : لا .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) الإرشاد ج 2 في دية الشجاج ص 245 س 9 قال : فإن كان في البدن فالنصف .