( الرابعة ) في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ،
وفي اسوداده ستة . وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في
البدن على النصف .
شرح
قال طالب ثراه : في احمرار الوجه دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير . وفي
اسوداده ستة . وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف .
أقول : هنا مسألتان .
( الأولى ) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا . وفي اخضراره ثلاثة
قطعا .
وفي اسوداده خلاف . فالشيخ في النهاية والخلاف : أن فيه ستة دنانير ( 1 ) ( 2 )
وبه قال ابن حمزة ( 3 ) والقاضي في الكامل ( 4 ) ورواه الصدوق في كتابه ( 5 ) وابن
الجنيد : عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 6 قال : وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها
ستة دنانير .
( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 74 قال : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها
ستة دنانير .
( 3 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 445 س 13 قال : وأما اللطمة فإن اسود أثره ففيه ستة
دنانير .
( 4 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في
الكامل .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 54 ) باب ما جاء في اللطمة . . ص 118 قطعه من حديث 1 .
( 6 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 27 قال : ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين
عليه السلام .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي اسوداده ستة دنانير .
( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 29 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .