( مسائل )
( الأولى ) دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن صلحت فخمس
ديته . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية .
( الثانية ) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان : ثلث ديتها ، ولو برأ
فخمس ديتها ، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس
ديتها .
( الثالثة ) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ، فديتها مائة
دينار .
شرح
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية : بعيرا ، وفي
الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة ( 1 ) .
واحتج الآخرون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في
الحارصة ( وهي الخدش ) بعير ، وفي الدامية : بعيران ( 2 ) .
فرع
المشهور أن في الحارصة بعيرا ، وقال أبو علي : نصف بعير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 290 الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 293 الحديث 16 .
( 3 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 259 س 17 قال : وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة إلى
قوله : وفيها نصف البعير .