تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( مسائل )
( الأولى ) دية النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن صلحت فخمس ديته . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . ( الثانية ) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان : ثلث ديتها ، ولو برأ فخمس ديتها ، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس ديتها . ( الثالثة ) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ، فديتها مائة دينار .
شرح
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية : بعيرا ، وفي الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة ( 1 ) . واحتج الآخرون : بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحارصة ( وهي الخدش ) بعير ، وفي الدامية : بعيران ( 2 ) . فرع المشهور أن في الحارصة بعيرا ، وقال أبو علي : نصف بعير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 290 الحديث 5 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 293 الحديث 16 . ( 3 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 259 س 17 قال : وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة إلى قوله : وفيها نصف البعير .
المهذب البارع — صفحة 364 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي