تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
( ب ) غرة عبد أو أمة قاله أبو علي وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية كاملة ( 1 ) . ( ج ) الدية كاملة قاله الحسن ( 2 ) . احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : إلى أن قال : فإذا تم الجنين كان مائة دينار ( 3 ) . وعن سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال : في العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي فمائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ( 4 ) . ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السلام ( 5 ) . احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فإن عليه غرة عبد أو أمة تدفعه إليها ( 6 ) . ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام ( 7 ) . والجواب : الأولى أصح طريقا ، فتعين المصير إليها . احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ؟ قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا ألقي الجنين ميتا إلى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثم قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى قوله : فإن كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة . ( 2 ) مر آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 1 والحديث عن ابن مسكان . ( 4 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 2 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 282 قطعة من حديث 4 . ( 6 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10 . ( 7 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 11 .
المهذب البارع — صفحة 370 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي