شرح
( ب ) غرة عبد أو أمة قاله أبو علي وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية
كاملة ( 1 ) .
( ج ) الدية كاملة قاله الحسن ( 2 ) .
احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : إلى أن
قال : فإذا تم الجنين كان مائة دينار ( 3 ) .
وعن سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال : في العظم ثمانون دينارا ، فإذا
كسي اللحم فمائة دينار ثم هي فمائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ( 4 ) .
ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السلام ( 5 ) .
احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إن ضرب الرجل
امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فإن عليه غرة عبد أو أمة تدفعه إليها ( 6 ) .
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام ( 7 ) .
والجواب : الأولى أصح طريقا ، فتعين المصير إليها .
احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت
دواء وهي حامل لتطرح ولدها ؟ قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا ألقي الجنين
ميتا إلى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثم قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى قوله : فإن كان قد
نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة .
( 2 ) مر آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 1 والحديث عن ابن
مسكان .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 2 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 282 قطعة من حديث 4 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10 .
( 7 ) التهذيب ج 10 ( 25 ) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 11 .