تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وقال المفيد : فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) وسلار ( 3 ) والسيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . احتج الأولون : بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار . وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في اللطمة يسود أثرها في الوجه : إن أرشها ستة دنانير ، وإن لم يسود واخضر : فإن أرشها ثلاثة ، وإن احمرت ولم تخضر : فإن أرشها دينار ونصف ( 6 ) . ( الثانية ) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف : ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار ، وفي اخضرارها دينار ونصف ، وكذا في اسودادها عند المفيد ( 7 ) ، وعند الشيخ ثلثه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال : فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير . ( 2 ) الكافي ، الديات ص 400 س 9 قال : فإن أخضر أو اسود ثلاثة دنانير . ( 3 ) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص 248 س 6 قال : فإن أخضر أو اسود ففيه ثلاثة دنانير . ( 4 ) الإنتصار ، في الحدود ص 276 س 14 قال : فإن أخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير . ( 5 ) السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص 437 س 36 قال : فإن أخضر واسود ففيها ثلاثة دنانير . ( 6 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 294 الحديث 23 . ( 7 ) المقنعة باب الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال : وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه . ( 8 ) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 4 قال : والجائفة في البدن إلى قوله : وفيها ثلث الدية .