شرح
وقال المفيد : فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) وسلار ( 3 )
والسيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) .
احتج الأولون : بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة
الدية وزيادتها على الاخضرار .
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام : في اللطمة يسود أثرها في الوجه : إن أرشها ستة دنانير ، وإن لم يسود
واخضر : فإن أرشها ثلاثة ، وإن احمرت ولم تخضر : فإن أرشها دينار ونصف ( 6 ) .
( الثانية ) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف : ففي احمراره
ثلاثة أرباع دينار ، وفي اخضرارها دينار ونصف ، وكذا في اسودادها عند المفيد ( 7 ) ،
وعند الشيخ ثلثه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال : فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة
دنانير .
( 2 ) الكافي ، الديات ص 400 س 9 قال : فإن أخضر أو اسود ثلاثة دنانير .
( 3 ) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص 248 س 6 قال : فإن أخضر أو اسود ففيه ثلاثة
دنانير .
( 4 ) الإنتصار ، في الحدود ص 276 س 14 قال : فإن أخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير .
( 5 ) السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص 437 س 36 قال : فإن أخضر واسود ففيها ثلاثة
دنانير .
( 6 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 294 الحديث 23 .
( 7 ) المقنعة باب الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال : وأرشها في الجسد النصف من أرشها
في الوجه بحساب ما ذكرناه .
( 8 ) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 4 قال : والجائفة في البدن إلى قوله : وفيها
ثلث الدية .