( النظر الرابع ) في اللواحق ، وهي أربعة
( الأول ) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح
مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
( النظر الرابع ) في اللواحق ، وهي أربعة( الأول ) في الجنين .
( مقدمة ) المشهور أن دية جنين الحر المسلم مائة دينار ، إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقه .
وفيه أقوال :
( أ ) المشهور ، وهو قول الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وسلار ( 6 )
وابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) ورواه ابن بابويه في كتابه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة باب الحوامل والحمول . . ص 120 س 20 قال : فإن ألقت جنينا ، وهو الصورة قبل أن
تلجه الروح كان عليه مائة دينار .
( 2 ) النهاية باب دية الجنين . . ص 778 س 132 قال : ثم يصير مكسوا عليه اللحم إلى قوله : قبل أن
تلجه الروح وفيه مائة دينار .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ج 1 ( المسألة السادسة والسبعون ) حكم من ضرب امرأة فاطرحت
ص 251 س 2 قال : فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح مائة مثقال .
( 4 ) الكافي ، الديات ص 393 س 2 قال : وإن ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار .
( 5 ) المهذب ج 2 باب دية الجنين والميت ص 509 س 12 قال : فإن ألقته وقد اكتسى لحما إلى قوله :
كان فيه مائه دينار .
( 6 ) المراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 10 قال : وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار .
( 7 ) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص 456 س 10 قال : والثالث ( أي ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه
الروح ) يلزم عشر الدية .
( 8 ) السرائر باب دية الجنين . . ص 439 س 21 قال : ثم يصير مكسوا عليه اللحم إلى قوله : قبل
أن تلجه الروح وفيه عندنا مائة دينار .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 35 ) باب دية النطفة . . والجنين ص 108 الحديث 1 .