( السادسة ) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ،
ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر وفي رواية : ثلث ديتها .
( المقصد الثاني ) في الجناية على المنافع
في ذهاب العقل
: الدية ، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل
الجنايتان ، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على
رأسه فذهب عقله ، انتظر به سنة فإن مات قيد به ، وإن بقي ولم يرجع
عقله فعليه الدية .
شرح
للأصل ، أو مناسبة للمذهب .
قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه
ديتها ومهر نسائها على الأظهر ، وفي رواية ثلث ديتها .
أقول : روى الصدوق في كتابه ، والشيخ في تهذيبه : عن علي عليه السلام أنه
قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث
نصف الدية : مائة وستون دينارا وثلثا دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء
قومها ( 1 ) ( 2 ) .
وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة ( 3 ) .
قال طاب ثراه : ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان . وفي رواية إن كان
بضربة واحدة تداخلا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 18 ) باب دية جوارح الإنسان . . ص 66 س 8 قطعة من حديث 1 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام . . ص 308 س 13 قطعة من
حديث 26 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 248 قطعة من حديث 13 .