شرح
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق
عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل داس بطن رجل حتى
أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث
الدية ( 1 ) .
وبمضمونها أفتى الشيخان ( 2 ) ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ورواه الصدوق في كتابيه ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس ( 6 ) واختاره
المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) ويقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن . والثلث تقدير شرعي
لا تثبت بمثل رواية السكوني ، لضعفه ، بل بالأخبار الصحيحة ، أو الإجماع ، أو
الكتاب العزيز .
نعم : تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب ، أو كانت موافقة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 26 .
( 2 ) المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص 120 س 10 قال : ومن داس بطن إنسان إلى
آخره .
( 3 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 770 س 20 قال : ومن داس بطن إنسان حتى أحدث
إلى آخره .
( 4 ) لم أظفر عليه في الوسيلة ، ولكن في المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 5 بعد نقل
الحديث قال : وهو قول ابن حمزة .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 37 ) باب ما يجب على من داس بطن رجل . . ص 110 الحديث 1 وفي
المقنع باب الديات ص 187 س 1 قال : ورفع إلى علي عليه السلام : رجل داس بطن رجل إلى آخره .
( 6 ) السرائر باب ديات الجوارح . . ص 434 س 21 قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا إلى قوله :
هذا فيه التعزير بالنفس .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 8 قال : والأولى الحكومة .