( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون دينارا . والمستند كتاب ظريف .
( الخامسة ) روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ، ديس
بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
شرح
عن مفصله ، ضعفا واسترخاء ( 1 ) .
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب في الترقوة : إذا كسرت وجبرت على غير
عيب أربعون دينارا والمستند كتاب ظريف .
أقول : هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين وفي كل واحد
مقدر عند أصحابنا ( 2 ) ولعله إشارة إلى ما ذكروه عن ظريف : وهو أربعون دينارا في
كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، وفيهما ثمانون ( 3 ) وجزم به
العلامة ( 4 ) وكلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه ( 5 ) .
ومنشأ التردد : أن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة .
ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر ، أو إذا انجبرت على عثم ( 6 ) ، والظاهر أن
فيهما الدية وفي كل واحدة النصف للحديث العام .
قال طاب ثراه : روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه ،
أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيه ضعف .
هامش
( 1 ) لسان العرب ج 10 ص 476 س 12 قال : وقال الأصمعي : إلى قوله : والفك انفراج المنكب
عن مفصله استرخاء وضعفا .
( 2 ) المبسوط ج 7 ( دية الترقوة ) ص 155 س 11 قال : فإذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر . وفي
الخلاف ، كتاب الديات مسألة 73 فلاحظ .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 300 س 12 قال : وفي الترقوة إلى
قوله : أربعين دينارا .
( 4 ) الإرشاد ج 2 كتاب الديات ص 241 س 11 قال : وفي الترقوة إذا كسرت إلى قوله : أربعون دينارا .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : قال بعض الأصحاب الخ .
( 6 ) في ( گل ) : عم .