شرح
لهما ، لا لوجود مخالف .( ب ) الرض ، ويقال : الرضخ ، والمشهور ثلث دية العضو . وفي كتاب ظريف :
إن كان في المرفق ثلث دية النفس ، وإن كان في الرسغ فثلث دية اليد ، فإن جبر
بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور ( 1 ) .
وقال ابن حمزة : فيه مائة دينار ( 2 ) وقيل : مائة وثلاثون دينار وثلث دينار .
والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة ، قال الخليل : هو
مفصل ما بين الساعد والكف ( 3 ) .
( ج ) الفك : فإن كان بحيث يتعطل العضو ، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك ،
فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة .
وفي كتاب ظريف : وإن فك فثلاثون دينارا ( 4 ) ولم يفصله إلى التعطيل وعدمه .
قال في الصحاح : وسقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت
وزالت ( 5 ) ، والفك انفساخ القدم ، وقال الأصمعي : الإفك الذي انفرج منكبه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 301 س 12 قال : فإن رض المرفق
فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله : في ص 302 س 4 ودية الرسغ الخ قطعة من حديث 26 نقلا عن
ظريف بن ناصح .
( 2 ) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 453 س 17 قال : فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد
إلى قوله : ففيه مائة ثلث دية اليد .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 302 س 5 قال : قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكتف .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 302 س 7 قال : فإن فك الكف
فديتها ثلث دية اليد مائة دينار . وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف
أقول : لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول والمنقول .
( 5 ) الصحاح ج 4 ص 1604 س 1 قال : وسقط فلان الخ .