تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
لهما ، لا لوجود مخالف .( ب ) الرض ، ويقال : الرضخ ، والمشهور ثلث دية العضو . وفي كتاب ظريف : إن كان في المرفق ثلث دية النفس ، وإن كان في الرسغ فثلث دية اليد ، فإن جبر بلا عيب فأربعة أخماس دية الرض في المشهور ( 1 ) . وقال ابن حمزة : فيه مائة دينار ( 2 ) وقيل : مائة وثلاثون دينار وثلث دينار . والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة ، قال الخليل : هو مفصل ما بين الساعد والكف ( 3 ) . ( ج ) الفك : فإن كان بحيث يتعطل العضو ، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة . وفي كتاب ظريف : وإن فك فثلاثون دينارا ( 4 ) ولم يفصله إلى التعطيل وعدمه . قال في الصحاح : وسقط فلان فانفكت قدمه أو إصبعه إذا انفرجت وزالت ( 5 ) ، والفك انفساخ القدم ، وقال الأصمعي : الإفك الذي انفرج منكبه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 301 س 12 قال : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله : في ص 302 س 4 ودية الرسغ الخ قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف بن ناصح . ( 2 ) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 453 س 17 قال : فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد إلى قوله : ففيه مائة ثلث دية اليد . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 302 س 5 قال : قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكتف . ( 4 ) التهذيب ج 10 ( 26 ) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 302 س 7 قال : فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار . وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف أقول : لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول والمنقول . ( 5 ) الصحاح ج 4 ص 1604 س 1 قال : وسقط فلان الخ .