تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسائل
( الأولى ) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
( الثانية ) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية .
شرح
( ب ) لو لم تكن زوجة وكان وطئها بشبهة وجب مهر المثل والدية ، وإن كانت بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك ، وجهان ، والأقرب وجوبه . ( ج ) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية . وقال في المبسوط : ولا يجب المهر لأنه زنا ( 1 ) . والأقرب وجوبه ، ولا نسلم كونه زنا بالنسبة إليها . وإن كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان ، والأقرب وجوبه ( 2 ) . قال طاب ثراه : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه . أقول : البعصوص عظم دقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر . وأصل الفتوى : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ قال : الدية كاملة ( 3 ) . وروى إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 17 قال : غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا . ( 2 ) زاد في بعض النسخ هنا ما يلي . ( تذنيب ) هذا كله إذا كان البول مستمسكا ، ولو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية ، وقيل : الحكومة ، وللشيخ القولان . ( 3 ) الكافي ج 7 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات . . ص 313 قطعة من حديث 11 .
المهذب البارع — صفحة 349 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي