مسائل
( الأولى ) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط
القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
( الثانية ) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا
بوله ، ففيه الدية .
شرح
( ب ) لو لم تكن زوجة وكان وطئها بشبهة وجب مهر المثل والدية ، وإن كانت
بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك ، وجهان ، والأقرب وجوبه .
( ج ) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية . وقال في المبسوط : ولا يجب المهر لأنه
زنا ( 1 ) .
والأقرب وجوبه ، ولا نسلم كونه زنا بالنسبة إليها . وإن كانت بكرا ففي أرش
البكارة الوجهان ، والأقرب وجوبه ( 2 ) .
قال طاب ثراه : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه .
أقول : البعصوص عظم دقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر .
وأصل الفتوى : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ قال : الدية كاملة ( 3 ) .
وروى إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 17 قال : غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا .
( 2 ) زاد في بعض النسخ هنا ما يلي .
( تذنيب ) هذا كله إذا كان البول مستمسكا ، ولو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم
ثلث الدية ، وقيل : الحكومة ، وللشيخ القولان .
( 3 ) الكافي ج 7 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات . . ص 313 قطعة من حديث 11 .