تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( الثالثة ) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
شرح
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ؟ أن في ذلك كله الدية كاملة ( 1 ) . قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس دية ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، إلى آخر البحث . أقول : في هذا البحث ثلاث مسائل : ( أ ) الكسر : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن كان الذراع أو المرفق مثلا ، فمائة دينار وإن كان من إصبع فعشرون ، ورؤوس أنملة ستة دنانير وثلثان ، فإن جبر على عيب فكذلك ، وعلى غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، ثمانون ، أو عشرون ، أو خمسة وثلث قاله الشيخان ( 2 ) ( 3 ) وجزم به المصنف في الشرائع ( 4 ) وكذا العلامة في كتبه ( 5 ) ولا أعلمه إلا إجماعا ، وذكره للشيخين تفخيم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات . . ص 313 الحديث 12 . ( 2 ) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 9 قال : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ . ( 3 ) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 11 قال : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ . ( 4 ) الشرائع في الجناية على الأطراف ، مسائل ( الثالثة ) قال : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الخ . ( 5 ) التحرير ج 2 ، أحكام ديات الأطراف ص 275 في الهامش قال : ( كط ) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك ، وفي القواعد ج 2 ص 329 س 2 قال : فائدة ، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ .