( الثالثة ) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن
جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية
كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس
دية رضه . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية فكه .
شرح
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ؟ أن في ذلك كله
الدية كاملة ( 1 ) .
قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس دية ، فإن جبر على
غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، إلى آخر البحث .
أقول : في هذا البحث ثلاث مسائل :
( أ ) الكسر : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن كان الذراع
أو المرفق مثلا ، فمائة دينار وإن كان من إصبع فعشرون ، ورؤوس أنملة ستة دنانير
وثلثان ، فإن جبر على عيب فكذلك ، وعلى غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ،
ثمانون ، أو عشرون ، أو خمسة وثلث قاله الشيخان ( 2 ) ( 3 ) وجزم به المصنف في
الشرائع ( 4 ) وكذا العلامة في كتبه ( 5 ) ولا أعلمه إلا إجماعا ، وذكره للشيخين تفخيم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات . . ص 313 الحديث 12 .
( 2 ) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 9 قال : وفي كسر عظم من عضو خمس دية
ذلك العضو الخ .
( 3 ) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 11 قال : وفي كسر عظم من عضو خمس
دية ذلك العضو الخ .
( 4 ) الشرائع في الجناية على الأطراف ، مسائل ( الثالثة ) قال : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك
العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الخ .
( 5 ) التحرير ج 2 ، أحكام ديات الأطراف ص 275 في الهامش قال : ( كط ) في كسر عظم من عضو
خمس دية ذلك ، وفي القواعد ج 2 ص 329 س 2 قال : فائدة ، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ .