شرح
فروع
تتعلق بالإفضاءوالتحقيق أن نقول : الإفضاء إما أن يكون حصوله قبل البلوغ ، أو بعده ، فهنا
قسمان .
( الأول ) أن يكون قبل البلوغ ، وفيه مسائل :
( أ ) التحريم المؤبد .
( ب ) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما .
( ج ) تقدير المسمى من الزوج : في المسماة المهر ، وفي المفوضة مهر المثل ، وكذا
المكرهة ، دون الزانية .
( د ) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة .
( ه ) المفضاة إن كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب ، فلا يجب للبكر
أرش البكارة زيادة عن المهر ، لأن أزلتها مستحقة ، وإن كانت مكرهة وجب مهر
المثل خلافا للمبسوط ( 1 ) ووجبت الدية وأرش البكارة على الأصح ، ومنهم من
قال : بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء .
( الثاني ) أن يكون بعد البلوغ ، وفيه مسائل .
( أ ) أطبق الأصحاب والروايات : أنه لا شئ فيه ، وقال العلامة في المختلف :
ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 13 قال : وإن كانت مكرهة ، إلى قوله : ولها المهر وعليه
الدية بالإفضاء .
( 2 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 23 قال : ( تذنيب ) لو أفضى الزوجة مع بلوغها إلى
قوله : كان وجها .