تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
فروع تتعلق بالإفضاءوالتحقيق أن نقول : الإفضاء إما أن يكون حصوله قبل البلوغ ، أو بعده ، فهنا قسمان . ( الأول ) أن يكون قبل البلوغ ، وفيه مسائل : ( أ ) التحريم المؤبد . ( ب ) وجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما . ( ج ) تقدير المسمى من الزوج : في المسماة المهر ، وفي المفوضة مهر المثل ، وكذا المكرهة ، دون الزانية . ( د ) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة . ( ه‍ ) المفضاة إن كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب ، فلا يجب للبكر أرش البكارة زيادة عن المهر ، لأن أزلتها مستحقة ، وإن كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط ( 1 ) ووجبت الدية وأرش البكارة على الأصح ، ومنهم من قال : بدخول أرش البكارة في دية الإفضاء . ( الثاني ) أن يكون بعد البلوغ ، وفيه مسائل . ( أ ) أطبق الأصحاب والروايات : أنه لا شئ فيه ، وقال العلامة في المختلف : ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 13 قال : وإن كانت مكرهة ، إلى قوله : ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء . ( 2 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 23 قال : ( تذنيب ) لو أفضى الزوجة مع بلوغها إلى قوله : كان وجها .