وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي ،
فثمانمائة دينار .
وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وفي الإفضاء
الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا . وقيل : أن يخرق الحاجز بين مخرج
البول ومخرج الحيض ، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ ، أما
لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما
شرح
وأهل البيت أعرف ، فيجب المصير إلى قولهم ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج ( 2 ) فلم يقدر على
المشئ ، فثمانمائة دينار .
أقول : قال صاحب الصحاح : الأدرة نفخة في الخصية ( 3 ) ، والأدرة بضم
الهمزة . ومعناه : أن يصير الجاني بالجناية فيهما ، أو في أحدهما نفخة ، ويسمى في
العرف القروة .
قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا . وقيل : أن
يخرق الحاجز بين مخرج . البول ومخرج الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد
البلوغ .
أقول : قال الشيخ في المبسوط : الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ، وهو مخرج المني
هامش
( 1 ) من قوله : ( وأنكره الأطباء ) إلى هنا من كلام الشهيد قدس سره نقله في غاية المراد .
( 2 ) فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة ، فالجيم ، أي تباعدت رجلاه إعقابا مع تقارب صدور قدميه ( من
شرح اللمعة ج 10 ص 238 ) .
( 3 ) الأدرة نفخة في الخصية ، يقال : رجل آدر بين الأدرة ( الصحاح للجوهري ج 2 ص 577 لغة
أدر ) .