شرح
الخلاف ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 ) وأبو يعلى ( 3 ) والقاضي في المهذب ( 4 ) واختاره
العلامة في المختلف ( 5 ) .
ورواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ( 6 ) .
( د ) التفاوت بإيجاب النصف في اليمنى ، وكما الدية في اليسرى ، لأن الولد
منها قاله أبو علي ( 7 ) .
احتج الأولون : بعموم : كلما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية ( 8 ) .
ورد : بأن العام إنما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص ،
والتفصيل أقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة ، وعدم منافاته للعام .
واحتج القطب ( 9 ) : باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 69 قال : في اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها .
( 2 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 451 س 12 قال : وفي اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى
ثلثها .
( 3 ) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 244 س 14 قال : وفي البيضة اليسرى
ثلث الدية وفي اليمنى الثلث .
( 4 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 481 س 6 قال : وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية ،
لأن منها يكون الولد .
( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 36 قال : والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية وفي
اليمنى الثلث .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 46 ) باب دية البيضتين ص 113 الحديث 1 .
( 7 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : في اليسرى منهما الدية
وفي اليمنى نصف الدية .
( 8 ) تقدم آنفا أيضا .
( 9 ) أي الراوندي .