شرح
والمبسوط ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) والقاضي في الكامل ( 3 ) وابن إدريس ( 4 )
واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 6 ) للخبر المفصل ( 7 ) .
قال المفيد : وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وقد قيل : أن في اليسرى منهما
ثلثي الدية ، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين
يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 8 ) .
( ب ) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع ، والتفاوت في الشاب قاله
الراوندي في الشرائع ( 9 ) .
( ج ) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الخصيتين ، ص 152 س 12 قال : في الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما
نصف الدية .
( 2 ) الكافي ، الديات ص 399 س 7 قال : وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحداهما نصف
الدية .
( 3 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 33 قال : وقال في الكامل : كقول الشيخ في
النهاية .
( 4 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 2 قال : وفي الأنثيين معا الدية وفي كل
واحد منهما نصف الدية .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) لاحظ الإرشاد ج 21 ص 240 س 4 والقواعد ج 2 ص 329 س 14 والتحرير ج 2 ص 273
س 30 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ص 100 الحديث 13 .
( 8 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 34 قال : وفي كل واحد منهما إلى قوله : صحت
عندي .
( 9 ) غاية المراد للشهيد ، في شرح قول المصنف : ( وفي الخصيتين الدية ) ص . . س 19 قال :
التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع والتثليث في الشباب ، وهو قول الراوندي .