تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
والمبسوط ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) والقاضي في الكامل ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 6 ) للخبر المفصل ( 7 ) . قال المفيد : وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وقد قيل : أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 8 ) . ( ب ) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع ، والتفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع ( 9 ) . ( ج ) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 دية الخصيتين ، ص 152 س 12 قال : في الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية . ( 2 ) الكافي ، الديات ص 399 س 7 قال : وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية . ( 3 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 33 قال : وقال في الكامل : كقول الشيخ في النهاية . ( 4 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 2 قال : وفي الأنثيين معا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) لاحظ الإرشاد ج 21 ص 240 س 4 والقواعد ج 2 ص 329 س 14 والتحرير ج 2 ص 273 س 30 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ص 100 الحديث 13 . ( 8 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 34 قال : وفي كل واحد منهما إلى قوله : صحت عندي . ( 9 ) غاية المراد للشهيد ، في شرح قول المصنف : ( وفي الخصيتين الدية ) ص . . س 19 قال : التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع والتثليث في الشباب ، وهو قول الراوندي .
المهذب البارع — صفحة 343 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي